الحطاب الرعيني

200

مواهب الجليل

ويثبت بعده بصداق المثل . واعترضه الباجي وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفى الولد انتهى . ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح ، وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله وإن وهبت نفسها كأنه غير محتاج إليه ، وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا ، لأن الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي . ص : ( وإن فرض في مرضه ) ش : تصوره واضح . فرع : قال ابن عبد السلام : قال محمد : ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه